تمهيد
وقبل الخوض في مهمة البحث ، لا بد من الإشارة إلى جهات :
الجهة الأولى : في تعريف الاجماع
قد عرف الاجماع بتعاريف ، فعن الغزالي : " أنه اتفاق الأمة الإسلامية " ( 1 ) .
وعن الفخر : " أنه اتفاق أهل الحل والعقد " ( 2 ) .
وعن الحاجبي : " أنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة " ( 3 ) .
وربما يقال : إن المتأخرين حيث رأوا أن الاجماع بالتفسير الأول ، غير
حاصل على أمر الخلافة ، ارتكبوا الفساد ، وفسروه بما ينطبق على مرادهم ( 4 ) .
وأنت خبير : بأن الاجماع من المفاهيم العرفية ، والذي هو مفهومه التدقيقي
المأخوذ من حديث مشهور عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو اجتماع الأمة ، ولا يضر بهذا المفهوم
خروج الفرد النادر الشاذ .
هامش
1 - المستصفى 1 : 173 .
2 - المحصول في علم الأصول 2 : 3 .
3 - شرح العضدي 1 : 122 .
4 - أنوار الهداية 1 : 254 .