تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فلا ندعي وجوبه ، ولا منع من الالتزام بعدمه ، فما يظهر منهم غير واضح لمدعيه ( 1 ) . وثانيا : أن في جميع طبقات المخصصات والمقيدات ، علما إجماليا ، إلا أن المعلوم بالإجمال في الطبقة الأولى نسبته إلى العمومات من الكثير في القليل ، وفي الطبقة الثانية من الكثير في الكثير ، وفي الثالثة من القليل في الكثير ، والتحقيق أن القليل في الكثير ، لا يورث قصورا في تنجيز العلم إلا إذا استلزم الخروج عن محل الابتلاء ، أو الحرج والضرر . فتحصل لحد الآن : أن المناقشة في تنجيز العلم الاجمالي مطلقا ، أو بالنسبة إلى المخصصات الواردة أولا ، قابلة للدفع .

إشكال ودفع

بقي إشكال تعرض له الأعلام ( قدس سرهم ) وهو أن قضية ما تحرر في محله ، هو انحلال هذا العلم الاجمالي بعد العثور على المقدار المعلوم ، مع أنهم لا يلتزمون بعدم وجوب الفحص ، فلا تتم دعوى العلم الاجمالي حتى في الطبقة الأولى من المخصصات ، فضلا عن الطبقات الثانية والثالثة ( 2 ) . وما ربما يقال كما في تقريرات العلامة النائيني ( قدس سره ) ( 3 ) وفي غيره ( 4 ) جوابا ، غير واقع في محله ، فلا نطيل الكلام به . والذي هو الأقرب : أن مع العثور على المقدار المعلوم بالإجمال في
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 543 ، نهاية الأفكار 2 : 530 - 531 ، نهاية الأصول : 348 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 543 ، نهاية الأفكار 2 : 530 ، مناهج الوصول 2 : 277 . 3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 543 - 546 . 4 - مقالات الأصول 1 : 456 .