المبحث الرابع
في مفهوم الغاية
لو كان القانون مشتملا على أداة الغاية ك " حتى " و " إلى " فهل يستفاد منه أن
الحكم المزبور في المنطوق ، منتف بالنسبة إلى ما بعد الغاية بسنخه ، بعد وضوح
انتفائه بشخصه ، أم لا ؟
أقوال :
ثالثها : التفصيل بين كون الغاية راجعة إلى حد الموضوع فلا تدل ، وكونها
راجعة إلى حد الحكم فتدل ( 1 ) .
والمشهور ذهبوا إلى الأول ( 2 ) .
ونسب ( 3 ) إلى العلمين السيد والشيخ ( قدس سرهما ) الثاني ( 4 ) ، وهو مختار جمع من
هامش
1 - كفاية الأصول : 246 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 504 ،
محاضرات في أصول الفقه 5 : 137 - 140 .
2 - المحصول في علم أصول الفقه 1 : 425 ، شرح العضدي : 320 / السطر 10 - 14 ، معالم
الدين : 84 / السطر 9 ، قوانين الأصول 1 : 186 / السطر 13 ، مطارح الأنظار : 186 - 187 ،
نهاية النهاية 1 : 269 .
3 - مطارح الأنظار : 186 / السطر 14 .
4 - الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 407 - 408 ، عدة الأصول : 183 / السطر 15 .