تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
المبحث الرابع في مفهوم الغاية لو كان القانون مشتملا على أداة الغاية ك‍ " حتى " و " إلى " فهل يستفاد منه أن الحكم المزبور في المنطوق ، منتف بالنسبة إلى ما بعد الغاية بسنخه ، بعد وضوح انتفائه بشخصه ، أم لا ؟ أقوال : ثالثها : التفصيل بين كون الغاية راجعة إلى حد الموضوع فلا تدل ، وكونها راجعة إلى حد الحكم فتدل ( 1 ) . والمشهور ذهبوا إلى الأول ( 2 ) . ونسب ( 3 ) إلى العلمين السيد والشيخ ( قدس سرهما ) الثاني ( 4 ) ، وهو مختار جمع من
هامش
1 - كفاية الأصول : 246 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 504 ، محاضرات في أصول الفقه 5 : 137 - 140 . 2 - المحصول في علم أصول الفقه 1 : 425 ، شرح العضدي : 320 / السطر 10 - 14 ، معالم الدين : 84 / السطر 9 ، قوانين الأصول 1 : 186 / السطر 13 ، مطارح الأنظار : 186 - 187 ، نهاية النهاية 1 : 269 . 3 - مطارح الأنظار : 186 / السطر 14 . 4 - الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 407 - 408 ، عدة الأصول : 183 / السطر 15 .