وقد أطال الأصحاب بعضهم في المقام بذكر صور المسألة وبعض فروعها ،
مما لا دخل له في جوهر البحث وأساس الإشكال والشبهة ، فلا تغفل ، ولا تغتر .
الدعاوي الثلاث التي يتوقف عليها بيان الحكم التكليفي
إذا تبين ذلك فلنعد إلى بيان ما هو التحقيق في المسألة ، فهنا دعاو ثلاث :
الدعوى الأولى :
أن هنا حكما إيجابيا ، وهو المستفاد من دليل وجوب رد مال الغير ، ومتعلقه
عنوان " رد مال الغير " .
ولا سبيل إلى إيجاب عنوان " الخروج " أو عنوان " التخلص وترك الغصب "
وقد مر الإيماء إلى ذلك ، وتبين سقوط كلام السيد الأستاذ والوالد المحقق - عفي
عنهما - من إنكارهما وجوب عنوان " الرد " ( 1 ) وتبين أن ما هو الواجب هو عنوان
" الرد " الأعم من التصرف ، فإنه تارة : يكون الرد بالخروج والتصرف .
وأخرى : يكون الرد بدونه ، كما إذا كان المال المغصوب عند غاصب آخر أو
شخص آخر ، فألزمه الغاصب الأول برده إلى مالكه ( 2 ) ، فما هو معروض الوجوب
ليس عنوان " الخروج " وأمثاله حتى يصح النزاع المشاهد بين العلمين الأنصاري ( 3 )
وصاحب " الكفاية " ( رحمهما الله ) ( 4 ) .
هامش
1 - نهاية الأصول : 273 و 277 ، مناهج الوصول 2 : 143 .
2 - تقدم في الصفحة 256 .
3 - مطارح الأنظار : 153 / السطر 37 و 154 / السطر 1 و 156 / السطر 7 - 13 .
4 - كفاية الأصول : 204 - 208 .