تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وغير خفي : أن هذه المسألة غير مرتبطة بكون النسبة بين الإطلاق والتقييد العدم والملكة ، أو التضاد ، أو السلب والإيجاب ، كما هو الموافق للتحقيق . تذنيب : في تصور المزاحمة بين الواجب والحرام وعلاجها كما يتصور المزاحمة بين دليلي الواجبين ، يتصور المزاحمة بين الحرام والواجب . مثلا : إذا آجرت الحائض نفسها لكنس المسجد في يوم الخميس ، ثم بعد عقد الإجارة حاضت ، فإنها يحرم عليها الدخول ، ولا تتمكن من امتثال التكليفين : التحريمي ، والوجوبي ، ضرورة أن الأول يقتضي دخول المسجد ، والآخر يقتضي حرمته ومنعها منه ، فيتزاحم دليل الحرمة مع دليل الوفاء بالعقد ، فلا بد من العلاج ، وعلاجه - حسب ما تحرر ( 1 ) - صحة عقد الإجارة عند البناء على العصيان والتخلف . إن قلت : قضية النص ( 2 ) والفتوى ( 3 ) اشتراط صحة عقد الإجارة بكون المنفعة محللة ، ف‍ " إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه " ( 4 ) فلا تقع الإجارة صحيحة من رأس ، فإذا حاضت يستكشف عدم انعقاد العقد المزبور ، فليست هذه المسألة من صغريات كبرى التزاحم .
هامش
1 - لاحظ فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 155 و 565 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 134 / 593 ، وسائل الشيعة 17 : 174 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، الحديث 1 . 3 - لاحظ إيضاح الفوائد 2 : 251 ، مفتاح الكرامة 7 : 135 / السطر 8 ، العروة الوثقى 2 : 575 كتاب الإجارة ، الفصل الأول ، تحرير الوسيلة 1 : 571 ، كتاب الإجارة ، المسألة 2 . 4 - عوالي اللآلي 1 : 181 / 240 ، مسند أحمد بن حنبل 1 : 322 ، السنن الكبرى ، للبيهقي 6 : 13 .