الفقهية الفرعية .
وإن شئت قلت : المسائل اللغوية هي المسائل التي إذا ثبت كل طرف منها ،
يثبت حدود الموضوع له ، والمسائل الأصولية هي المسألة الواقعة كبرى قياس
الاستنتاج والحجة على الفرعية ، وهي ليست محفوظة في كل طرف من طرفي هذه
المسألة ، بل بعد الفراغ عن أن الأمر يدل على النهي ، يحتج به على فساد الصلاة عند
المزاحمة مع الإزالة مثلا ، فتلك المسألة دليل هذه المسألة ، فلا تخلط ، والأمر بعد
ذلك كله سهل .
إعادة وإفادة
الأقرب أن يقال في عنوان البحث : إن طلب الشئ - إيجابا كان أو ندبا - هل
يقتضي الزجر عن ضده - تحريما كان أو كراهة - اقتضاء عقليا أو لفظيا ، أم لا ؟
فيقول جمع : بعدم الاقتضاء مطلقا ( 1 ) ، ويمكن أن يقال : بالاقتضاء مطلقا ( 2 ) ،
ويمكن التفصيل بين أنحاء الأضداد ( 3 ) ، كما يمكن التفصيل بين الاقتضاء العقلي
هامش
1 - الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 85 - 86 ، شرح العضدي : 199 ، مناهج الوصول 2 : 17 -
20 ، محاضرات في أصول الفقه 3 : 49 - 50 .
2 - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 218 ، الفصول الغروية : 92 / السطر 16 - 20 .
3 - كالتفصيل بين الضد العام والضد الخاص : معالم الدين : 62 - 64 ، قوانين الأصول 1 : 108 /
السطر 16 ، كفاية الأصول : 160 - 165 ، نهاية الأفكار 1 : 360 ، نهاية الأصول : 208 ،
والتفصيل بين الضدين اللذين لهما ثالث والضدين لا ثالث لهما : معارج الأصول : 73 ، فوائد
الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 304 ، والتفصيل بين الضد الموجود والضد
المعدوم : المحكي عن المحقق الخوانساري ، مطارح الأنظار : 108 / السطر 18 ، والتفصيل
بين ما إذا كان فعل الضد رافعا للتمكن من الواجب وعدمه : المحكي عن صاحب المقابس ،
بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 388 / السطر 9 .