المرجحات المذكورة في الكتب المفصلة ( 1 ) غير جائز . ومع ثبوت أحد المعاني فهو
المأخوذ .
ولو شك في النقل ، فأصالة اتحاد العرفين محكمة . ومع ثبوت المعنيين أو
الأكثر ، لا بد من القرينة المعينة . والأمر بعد ذلك كله سهل .
هامش
1 - قوانين الأصول 1 : 32 ، مفاتيح الأصول : 88 - 95 ، الفصول الغروية : 40 ، بدائع الأفكار ،
المحقق الرشتي : 94 - 111 .