الناحية الخامسة
تعريف علم الأصول
وقد اضطربت عبائرهم في ذلك ، فالمعروف : " أنه العلم بالقواعد الممهدة
لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية " ( 1 ) .
ولما كان شاملا للقواعد الفقهية ، وغير شامل للظن على الحكومة ، بل
ولمطلق الأحكام العقلية الثابتة وظيفة في الفروع ، أو توهم انتقاضه بالأصول العملية
الجارية في الشبهات الحكمية ، عدل عنه بعض الأفاضل ، فقال : " هو صناعة يعرف
بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط الأحكام ، أو التي ينتهي إليها في
مقام العمل " ( 2 ) .
ولما كان ذلك مشتملا على القواعد الفقهية ، كقاعدة نفي الضرر والحرج ،
وقاعدة التجاوز والفراغ ، وغير مشتمل على كثير من مباحث الأصول اللفظية ، عدل
هامش
1 - قوانين الأصول 1 : 5 / السطر 3 ، الفصول الغروية : 9 / السطر 39 ، مناهج الأحكام
والأصول : 1 / السطر 7 .
2 - كفاية الأصول : 23 .