الصحة أو المرض ، وكذلك إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى ،
كما لو أوصى بالصلاة والصوم عنه إذا اشتغلت ذمته بهما .
مسألة 24 - لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصية بكسر مشاع
أو بمال معين أو بمقدار من المال ، فكما أنه لو أوصى بالثلث نفذت ولو
أوصى بالنصف نفذت في الثلث إلا إذا أجاز الورثة كذلك لو أوصى بمال
معين كبستانه أو بمقدار معين كألف دينار ، فإنه ينسب إلى مجموع التركة
فإن لم تزد على ثلث المجموع نفذت ، وإلا تحتاج إلى إذن الورثة .
مسألة 25 - لو كانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت
الموصي نفذت بلا إشكال وإن ردها قبل موته ، وكذا لو أجازها قبل
الموت ولم يردها بعده ، وأما لو ردها بعده ، فهل تنفذ الإجازة السابقة
ولا أثر للرد بعدها أم لا ؟ قولان ، أقواهما الأول .
مسألة 26 - لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار
ما أجاز ، وبطلت في الزائد عليه .
مسألة 27 - لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت في حق
المجيز في الزائد ، وبطلت في حق غيره ، فإذا كان للموصي ابن
وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر ونفذت في ثلثها
وهو ستة ، وفي الزائد وهو ثلاثة احتاج إلى إمضاء الابن والبنت ، فإن
أمضى الابن دون البنت نفذت في اثنين وبطلت في واحد ، وإن أمضت
البنت نفذت في واحد وبطلت في اثنين .
مسألة 28 - لو أوصى بعين معينة أو مقدار كلي من المال كمأة دينار
يلاحط في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أزيد بالنسبة إلى أمواله حين الفوت
لا حين الوصية ، فلو أوصى بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصية
وصارت لجهة بمقدار الثلث مما ترك حين الوفاة نفذت في الكل ، ولو انعكس