ونحوها ، وأن تكون المنفعة الموصى بها محللة مقصودة ، فلا تصح الوصية
بمنفعة المغنية وآلات اللهو ، وكذا منفعة القردة ونحوها .
مسألة 19 - لا تصح الوصية بمال الغير وإن أجاز المالك إذا كان
الايصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه ، وأما
عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه فلا تبعد صحته ونفوذه بالإجازة .
مسألة 20 - يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا
سائغا تعلق به أغراض العقلاء ، فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة
الظلمة وقطاع الطريق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها ، وكذا
بصرف المال فيما يكون سفها وعبثا .
مسألة 21 - لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهادا أو تقليدا وغير
سائغ عند الوصي كما أوصى بنقل جنازته بعد دفنه وهو غير جائز عند الوصي
لم يجز له تنفيذها ، ولو انعكس الأمر انعكس .
مسألة 22 - لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة
عليه مع وجود الولي ففي نفوذها وتقديمه على الولي وعدمه وجهان بل
قولان ، ولا يترك الوصي الاحتياط بالاستئذان من الولي ، والولي بالإذن له
مسألة 23 - يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا تكون في الزائد
على الثلث ، وتفصيله أن الوصية إن كانت بواجب مالي كأداء ديونه
وأداء ما عليه من الحقوق كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات يخرج من
أصل المال بلغ ما بلغ ، بل لو لم يوص به يخرج منه وإن استوعب التركة
ويلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج ولو كان منذورا على
الأقوى ، وإن كانت تمليكية أو عهدية تبرعية كما إذا أوصى باطعام الفقراء
أو الزيارات أو إقامة التعزية ونحو ذلك نفذت بمقدار الثلث ، وفي الزائد
صحت إن أجاز الورثة ، وإلا بطلت من غير فرق بين وقوعها في حال