ولا المحجور عليه إذا كانت متعلقة بالمال المحجور فيه .
مسألة 13 - يعتبر في الموصي مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل
نفسه متعمدا ، فمن أوقع على نفسه جرحا أو شرب سما أو ألقى نفسه من
شاهق ونحو ذلك مما يقطع أو يظن كونه مؤديا إلى الهلاك لم تصح وصيته
المتعلقة بأمواله ، وإن كان إيقاع ما ذكر خطأ أو كان مع ظن السلامة
فاتفق موته به نفذت وصيته ، ولو أوصى ثم أحدث في نفسه ما يؤدي
إلى هلاكه لم تبطل وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث
ذلك بعدها .
مسألة 14 - لا تبطل الوصية بعروض الاغماء والجنون للموصي وإن
بقيا إلى حين الممات .
مسألة 15 - يشترط في الموصى له الوجود حين الوصية ، فلا تصح
للمعدوم كالميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل ولمن سيوجد من أولاد فلان
وتصح للحمل بشرط وجوده حين الوصية وإن لم تلجه الروح ، وانفصاله
حيا ، فلو انفصل ميتا بطلت ورجع المال ميراثا لورثة الموصي .
مسألة 16 - تصح الوصية للذمي وكذا للمرتد الملي إن لم يكن المال
مما لا يملكه الكافر كالمصحف ، وفي عدم صحتها للحربي والمرتد الفطري تأمل .
مسألة 17 - يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن أن يكون مالا
أو حقا قابلا للنقل كحقي التحجير والاختصاص ، من غير فرق في المال
بين كونه عينا أو دينا في ذمة الغير أو منفعة ، وفي العين بين كونها موجودة
فعلا أو مما ستوجد ، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو يثمر الشجر في المستقبل .
مسألة 18 - لا بد وأن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة
مقصودة حتى تكون مالا شرعا ، فلا تصح الوصية بالخمر غير المتخذة
للتخيل والخنزير وآلات اللهو والقمار ، ولا بالحشرات وكلب الهراش