مسألة 77 - لو آجر الوقف البطن الأول وانقرضوا قبل انقضاء
مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إلا أن يجيز البطن اللاحق فتصح
على الأقوى ، ولو آجرة المتولي فإن لاحظ فيه مصلحة الوقف صحت
ونفذت بالنسبة إلى البطون اللاحقة ، بل الأقوى نفوذها بالنسبة إليهم لو
كانت لأجل مراعاتهم دون أصل الوقف ، ولا تحتاج إلى إجازتهم .
مسألة 78 - يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه
دائما أو إلى مدة مستقلا ومشتركا مع غيره ، وكذا يجوز جعلها للغير
كذلك ، بل يجوز أن يجعل أمر جعل التولية بيد شخص ، فيكون المتولي
من يعينه ذلك الشخص ، بل يجوز جعل التولية لشخص ويجعل أمر تعيين
المتولي بعده بيده ، وهكذا يقرر أن كل متول يعين المتولي بعده .
مسألة 79 - إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين
إيقاع الوقف وفي ضمن عقده ، وأما بعد تماميته فهو أجنبي عن الوقف ،
فليس له جعل التولية ولا عزل من جعله متوليا إلا إذا اشترط في ضمن
عقد لنفسه ذلك ، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه متى أراد أن
يعزله عزله .
مسألة 80 - لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية
والنظر لنفسه ، والأقوى عدم اعتبارها لو جعلها لغيره أيضا ، نعم يعتبر
فيه الأمانة والكفاية ، فلا يجوز جعلها خصوصا في الجهات والمصالح العامة
لمن كان خائنا غير موثوق به ، وكذا من ليس له الكفاية في تولية أمور
الوقف ، ولا يجوز جعل التولية للمجنون ولا الطفل حتى المميز إن أريد
عمل التولية من إجارة الوقف وأمثالها مباشرة ، وأما إذا جعل التولية له
حتى يقوم القيم بأمرها ما دام قاصرا فالظاهر جوازه ولو كان غير مميز ، بل
لا يبعد الجواز في جعلها لمجنون متوقع برؤه ويقوم الولي مقامه إلى أن يفيق