جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة .
مسألة 42 - لو وقف على فقراء قبيلة كبني فلان وكانوا متفرقين
لم يقتصر على الحاضرين ، بل يجب تتبع الغائبين وحفظ حصتهم للايصال
إليهم ، ولو صعب إحصاؤهم يجب الاستقصاء بمقدار الامكان وعدم الحرج
على الأحوط ، نعم لو كان عدد فقراء القبيلة غير محصور كبني هاشم جاز
الاقتصار على الحاضرين ، كما أن الوقف لو كان على الجهة جاز اختصاص
الحاضرين به ، ولا يجب الاستقصاء .
مسألة 43 - لو وقف على المسلمين كان لمن أقر بالشهادتين إذا كان
الواقف ممن يرى أن غير أهل مذهبه أيضا من المسلمين ، ولو وقف
الإمامي على المؤمنين اختص بالاثني عشرية ، وكذا لو وقف على الشيعة .
مسألة 44 - لو وقف في سبيل الله يصرف في كل ما يكون وصلة
إلى الثواب ، وكذلك لو وقف في وجوه البر .
مسألة 45 - لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ،
ولو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبا على كيفية طبقات الإرث .
مسألة 46 - لو وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى
ويقيم بينهم على السواء ، ولو وقف على أولاده عم أولاده البنين .
والبنات ذكورهم وإناثهم بالسوية .
مسألة 47 - لو قال : " وقفت على ذريتي " عم البينات والبنات وأولادهم
بلا واسطة ومعا ذكروا وإناثا ، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ،
ويكون على الرؤوس بالسوية ، وكذا لو قال : " وقفت على أولادي
وأولاد أولادي " فإن الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضا ، نعم
لو قال : " وقفت على أولادي ثم على الفقراء " أو قال : " وقفت على أولادي
وأولاد أولادي ثم على الفقراء " فلا يبعد أن يختص بالبطن الأول في الأول