القرضي فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة ، سواء كان المتبادلان
من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالاسكناس أولا كتبديل الاسكناس بمثله
والدينار بمثله ، من غير فرق بين كون معتمدها ( پشتوانه ، ذهبا وفضة
أو غيرهما من المعدن كالأحجار الكريمة والنفط ، نعم لو فرض في مورد
تكون الأوراق المذكورة كالأحجار الكريمة والنفط ، نعم لو فرض في مورد
تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجارية كان حكمها كتلك الأوراق
لكنه مجرد فرض ، هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض ، وإلا فلا يجوز .
مسألة 7 - الأوراق النقدية لا تتعلق بها الزكاة ، ولا يجري فيها
حكم بيع الصرف ، نعم الأقوى جواز المضاربة بها .
ومنها السرقفلية
مسألة 1 - استئجار الأعيان المستأجرة دكة كانت أو دارا أو غيرهما
لا يوجب حدوث حق للمستأجر فيها بحيث لا يكون للمؤجر إخراجه بعد
تمام الإجارة ، وكذا طول مدة بقائه وتجارته في محل الكسب أو كون
وجاهته وقدرته التجاري الموجبتين لتوجه النفوس إلى مكسبه لا يوجب
شئ منها حدوث حق له على الأعيان ، فإذا تمت مدة الإجارة يجب عليه
تخلية المحل وتسليمة إلى صاحبه ، فلو بقي في المكان المذكور مع عدم رضا
المالك كان غاصبا عاصيا ، وعليه ضمان المكان لو تلف ولو بآفة سماوية ،
كما عليه أجرة مثل المكان ما دام كونه تحت يده وعدم تسليمه إلى مالكه .
مسألة 2 - لو آجر هذا الشخص ذلك المكان المغصوب كانت
الإجارة فاسدة ، ولو أخذ شيئا بعنوان مال الإجارة فهو حرام ، فإن
تلف أو أتلفه كان ضامنا للدافع ، كما أن الدافع إذا قبض المحل صار ضامنا
لمالكه وعليه أجرة مثله له .