الصغير والمجنون والمحجور عليه والمكره والهازل ونحوه .
مسألة 4 - يشترط في التأمين مضافا إلى ما تقدم أمور :
الأول - تعيين المؤمن عليه من شخص أو مال أو مرض ونحوه ذلك .
الثاني - تعيين طرفي العقد من كونهما شخصا أو شركة أو دولة مثلا .
الثالث - تعيين المبلغ الذي يدفع المؤمن له إلى المؤمن .
الرابع - تعيين الخطر الموجب للخسارة كالحرق والغرق والسرقة
والمرض والوفاة ونحو ذلك .
الخامس - تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمن له لو كان الدفع
أقساطا ، وكذا تعيين أزمانها .
السادس - تعيين زمان التأمين ابتداء وانتهاء ، وأما تعيين مبلغ
التأمين بأن يعين ألف دينار مثلا فغير لازم ، فلو عين المؤمن عليه والتزم
المؤمن بأن كل خسارة وردت عليه فعلي أو أنا ملتزم بدفعها كفى .
مسألة 5 - الظاهر صحة التأمين مع الشرائط المتقدمة من غير فرق
بين أنواعه من التأمين على الحياة أو على السيارات والطائرات والسفن
ونحوها ، أو على المنقولات برا وجوا وبحرا ، بل على عمال شركة أو دولة
أو على أهل بيت أو قرية أو على نفس القرية أو البلد أو أهملهما ، وكان
المستأمن حينئذ الشركاء أو رئيس الشركة أو الدولة أو صاحب البيت
أو القرية ، بل للدول أن يستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملكة .
مسألة 6 - الظاهر أن التأمين عقد مستقل ، وما هو الرائح ليس
صلحا ولا هبة معوضة بلا شبهة ، ويحتمل أن يكون ضمانا بعوض ،
والأظهر أنه مستقل ليس من باب ضمان العهدة ، بل من باب الالتزام
بجبران الخسارة وإن أمكن الايقاع بنحو الصلح والهبة المعوضة والضمان
المعوض ، ويصح على جميع التقادير على الأقوى ، وعقد التأمين لازم