قطع بعضها الحساب بالمساحة ، وفي قطع الباقي وجوه : الحكومة أو الحساب
بالنسبة إلى الحشفة والحكومة فيما بقي أو الدية كاملة ، أوجهها الأول
وأحوطها الأخير .
مسألة 6 - في ذكر العنين ثلث الدية ، وكذا في قطع الأشل ،
وفي قطع بعضه بحسابه ، ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع
لا خصوص الحشفة .
مسألة 7 - لو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الآخر
خلل من شلل ونحوه فنصف الدية ، وإن أحدث في الباقي شللا فنصف
الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل ، فعليه خمسة أسداس .
مسألة 8 - في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أنوثته الحكومة .
السادس عشر : الخصيتان
مسألة 1 - في الخصيتين الدية كاملة ، فهل لكل واحدة نصفها أو
لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث ؟ الأوجه الثاني ، والأحوط الثلثان في اليسرى
والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين .
مسألة 2 - لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب ،
ومقطوع الذكر وغيره ، وأشله وغيره ، والعنين وغيره .
مسألة 3 - في أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربع مأة دينار فإن
فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمأة دينار أربعة أخماس دية النفس .
السابع عشر : الفرج
مسألة 1 - في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين