تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
لو بقي من آثار الكسر شئ بأن لا يقدر على المشئ إلا بعصا أو ذهب بذلك جماعة أو ماؤه أو حدث به سلس ونحوه ذلك .
مسألة 3 - لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شئ فمأة دينار .
مسألة 4 - المراد بالظهر هو العظيم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وهو الصلب ، وكسره يوجب الدية .
مسألة 5 - لو كسر فشلت الرجلان فدية لكسر الظهر ، وثلثا الدية لشلل الرجلين .
الثلاث عشر : النخاع مسألة 1 - في قطع النخاع دية كاملة وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة .
مسألة 2 - لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة يثبت مضافا إلى دية النخاع دية أخرى ، وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة .
مسألة 1 - الثديان من المرأة فيهما ديتها ، وفي كل واحدة منهما نصف ديتها .
مسألة 2 - لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شئ من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مر ، وفي الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة .
تحرير الوسيلة — صفحة 581 | السيد الخميني