لو بقي من آثار الكسر شئ بأن لا يقدر على المشئ إلا بعصا أو ذهب
بذلك جماعة أو ماؤه أو حدث به سلس ونحوه ذلك .
مسألة 3 - لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شئ فمأة دينار .
مسألة 4 - المراد بالظهر هو العظيم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل
إلى العجز وهو الصلب ، وكسره يوجب الدية .
مسألة 5 - لو كسر فشلت الرجلان فدية لكسر الظهر ، وثلثا الدية
لشلل الرجلين .
الثلاث عشر : النخاع
مسألة 1 - في قطع النخاع دية كاملة وفي بعضه الحساب بنسبة
المساحة .
مسألة 2 - لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية
المقدرة يثبت مضافا إلى دية النخاع دية أخرى ، وإن لم تكن فيه الدية
فالحكومة .
مسألة 1 - الثديان من المرأة فيهما ديتها ، وفي كل واحدة منهما
نصف ديتها .
مسألة 2 - لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شئ من جلد الصدر
ففي الثدي ديتها بما مر ، وفي الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصدر لزم
مع ذلك دية الجائفة .