فرق بين اليمنى واليسرى ، ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها
نصف الدية .
مسألة 2 - حد اليد التي فيها الدية المعصم - أي المفصل الذي بين
الكف والذراع - فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية ، وإن
كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض ، ولو قطعت الأصابع
منفردة ففيها خمسمأة دينار نصف الدية .
مسألة 3 - في قطع الكف من فقد الأصابع الحكومة ، سواء كان
بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان .
مسألة 4 - لو قطعت الكف ذات الأصابع منع زيادة من الزند ففي
اليد خمسمأة دينار ، وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع ، فهل في الزيادة
حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة ؟ فيه تردد .
مسألة 5 - في قطع اليد من المرفق خمسمأة دينار كان لها كف أو لا .
ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا ، ولو قطعت من فوق المرفق
فيحتمل في الزيادة الحكومة ويحتمل الحساب مساحة .
مسألة 6 - لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب
ففي الأصلية دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة ، والتشخيص بينهما عرفي
أو موكول إلى أهل الخبرة ، ومع الاشتباه وعدم التميز لو قطعهما معا
شخص واحد فعليه الدية والأرش ، ومع تعدد القاطع فالظاهر الحكومة
بالنسبة إلى كل منهما ، ولو كان القاطع واحدا لكن قطع الثاني بعد دفع
الحكومة فالظاهر لزوم دية كاملة عليه .