بايصال الغذاء إليه بطريق آخر ، وقيل في الموردين بالحكومة ، ولا يبعد
هذا القول .
مسألة 2 - لو زال العيب - أي تمايل العنق وبطلان الازدراد -
فلا دية ، وعليه الأرش ، وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة
العنق والالتفات بعسر .
التاسع : اللحيان
مسألة 1 - في الحيين إذا قلعا الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما
نصفها خمسمأة دينار ، وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن ، وفي جانب
الأعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه ، وعليهما نبات
الأسنان السفلى .
مسألة 2 - لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب
مساحة ، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع ،
وبالحساب للبعض الآخر .
مسألة 3 - ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ،
كقلعهما عمن لا سن له ، وأما لو قلعا مع الأسنان فتزاد ديد الأسنان
ولا تتداخلان .
مسألة 4 - لو جني عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما
ففيه الحكومة .
العاشر : اليدان
مسألة 1 - في اليدين الدية كاملة ، وفي كل واحد نصفها ، من غير