رديف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلا أو خارجا ، ولو لم يكن في
قلعها نقص أو زاد كمالا فلا شئ وإن كان الفاعل ظالما آثما ، وللحاكم تعزيره .
مسألة 4 - لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا
كان اللون أصليا لا لعارض وعيب ، ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فديتها
ثلثا ديتها صحيحة على الأقوى ، ولو قلع السن السوداء بالجناية أو لعارض
فثلث الدية على الأحوط ، بل لا يخلو من قرب " وفي الصداع السن
بلا سقوط الحكومة على الأقوى .
مسألة 5 - لو كسر ما برز عن اللثة خاصة وبقي السنخ إي أصله
المدفون فيها فالدية كالسن المقلوعة ، ولو كسر شخص ما برز عنها ثم
قلع الآخر السنخ فالحكومة للنسخ ، سواء كان الجاني شخصين أو شخصا
واحدا في دفعتين .
مسألة 6 - لو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر إلى مضي زمان جرت
العادة بنباتها ، فإن نبتت فالأرش على قول ، ولا يبعد أن تكون دية كل
سن بعيرا ، وإن لم تنبت فديتها كسن البالغ .
مسألة 7 - لو قلعت سن فأثبت في محلها فنبتت كما كانت ففي قلعها
الدية كاملة ، ولو جعلت في محلها سن فصارت كالسن الأصلية حية نابتة
فالأحوط في قلعها دية الأصلية كاملة ، بل لا يخلو من وجه .
الثامن : العنق
مسألة 1 - في العنق إذ كسر فسار الشخص أصغر - أي مال عنقه
ويثنى في ناحية - الدية كاملة على الأحوط ، وكذا لو جنى عليه على وجه
يثنى عنقه وصغر ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك