مسألة 7 - لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من
دون قطع فعليه الدية ، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مر ، ولو قطع
آخر لسانه الذي أخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية وإن بقيت للسان
فائدة الذوق والعون بعمل الطحن ، من غير فرق بين قدر المجني عليه على
الحروف الشفوية والحلقية أم لا .
مسألة 8 - لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حد النطق فعليه الدية
كاملة ، ولو بلغ حده ولم ينطق فبقطعه لا يثبت إلا الثلث ، ولو انكشف
الخلاف يؤخذ ما نقص من الجاني .
مسألة 9 - لو جنى بغير قطع فذهب كلامه ثم عاد فالظاهر أنه
تستعاد الدية ، وأما لو قلع سنه فعادت فلا تستعاد ديتها .
السابع : الأسنان
مسألة 1 - في الأسنان الدية كاملة ، وهي موزعة على ثمان وعشرين
سنا ، اثنتا عشرة في مقاديم الفم ثنيتان ورباعيتان ونابان من أعلى ومثلها
من أسفل ، ففي كل واحدة منها خمسون دينارا ، فالجميع ستمأة دينار ،
وست عشرة في مآخر الفم ، في كل جانب من الجوانب الأربعة أربعة
ضواحك وأضراس ثلاثة ، في كل واحدة منها خمسة وعشرون دينارا ،
فالجميع أربعمأة دينار ، ولا يلحظ النواجد في الحساب ولا الأسنان الزائدة .
مسألة 2 - لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية
بإزائه ، كان النقص خلقة أو عارضا .
مسألة 3 - ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدرة ، والظاهر
الرجوع إلى الحكومة ، سواء كانت الزيادة من قبيل الواجب التي هي في