أو ثلاثا فثلث وهكذا .
مسألة 2 - في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي بعضها
فبحسابها ، وفي خرم الأذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر .
مسألة 3 - لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها ولو قطعها
بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين ، بل لا يخلو أن من قرب .
مسألة 4 - الأصم فيما مر كالصحيح ، ولو قطع الأذن مثلا فسرى
إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافا إلى دية الأذن دية المنفعة من
غير تداخل ، وكذا لو قطعها بنحو أوضح لأعظم وجب مع دية الأذن دية
الموضحة من غير تداخل .
الخامس : الشفتان
مسألة 1 - في الشفتين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما النصف
على الأقوى ، والأحوط في السفلى ستمأة دينار ، وفي قطع بعضها بنسبة
مساحتها طولا وعرضا .
مسألة 2 - حد الشفة في العليا ما تجافي عن اللثة متصلة بالمنخرين
والحاجز عرضا ، وطولها طول الفم ، وحد السفلى ما تجافي عن اللثة عرضا
وطولها طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منهما .
مسألة 3 - لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه
الحكومة ، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه
فثلثا الدية على الأحوط ، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها .
مسألة 4 - لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية ،
فإن برأت فخمس الدية ، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ ، وإن برأت