الثاني : العينان
مسألة 1 - في العينين معا الدية ، وفي كل واحدة منهما نصفها ،
والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح ، ولو كان
على سواد عينه بياض فإن كان الابصار باقيا بأن لا يكون ذلك على الناظر
فالدية تامة ، وإلا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص ، وإلا ففيه الأرش .
مسألة 2 - في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور
خلقة أو بآفة من الله تعالى ، ولو أعورها جان واستحق ديتها منه كان
في الصحيحة نصف الدية ، سواء أخذ ديتها أم لا ، وسواء كان قادرا على
الأخذ أم لا ، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصا .
مسألة 3 - في العين الوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها ، سواء
كانت عوراء خلقة أو بجناية جان .
مسألة 4 - في الأجفان الدية ، وفي تقدير كل جفن خلاف ، فمن
قائل في كل واحد ربع الدية ، ومن قائل في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل
الثلث ، ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ، وهذا
لا يخلو من ترجيح ، لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح .
الثالث : الأنف
مسألة 1 - في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة ، وكذا في
مارنه ، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ، ولو قطع المارن وبع ض القصبة