على الأقوى ، وأفادت فائدة الابراء وليست به فإنها تمليك يحتاج إلى
القبول ويترتب عليها السقوط وهو إسقاط لما في الذمة ، وإن كانت لغير
من عليه الحق فالأقوى صحتها أيضا ، ويكون قبض الموهوب بقبض مصداقه .
مسألة 3 - يشتري في صحة الهبة الموهوب له ولو في غير مجلس
العقد ، ويشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط ، نعم
لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح ، ولا يحتاج إلى قبض جديد
ولا مضي زمان يمكن فيه القبض ، وكذا لو كان الواهب وليا على الموهوب له
كالأب والجد للولد الصغير وقد وهبه ما في يده صح ، وإن كان
الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة ، ولو وهبه غير الولي فلا بد من
القبض ، ويتولاه الولي .
مسألة 4 - القبض في الهبة كالقبض في البيع ، وهو في غير المنقول
كالدار والبستان التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يصير تحت
استيلائه ، وفي المنقول الاستيلاء والاستقلال عليه باليد أو ما هو بمنزلته
كوضعه في حجره مثلا .
مسألة 5 - يجوز هبة المشاع لامكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن
الشريك أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه ، بل الظاهر
تحقق القبض الذي هو شرط الصحة في المشاع باستيلاء المتهب عليه من
دون إذن الشريك أيضا ، ويترتب عليه الأثر وإن كان تعديا بالنسبة إليه
في بعض الصور .
مسألة 6 - لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد ،
فيجوز فيه التراخي عن العقد ولو بزمان ولو بزمان كثير ، ولو تراخى يحصل الانتقال
من حينه ، فالنماء السابق على القبض للواهب .
مسألة 7 - لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد