فلا إشكال في الضمان ، وأما لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصلحة
المارة فالظاهر عدم الضمان .
مسألة 4 - لو حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدخل ثالث فيه عدوانا
ووقع في البئر ضمن الحافر .
مسألة 5 - من الاضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه وإلقاء
الأشياء للبيع ، وكذا إيقاف السيارات إلا لصلاح المارة بمقدار يتوقف
عليه ركوبهم ونقلهم .
مسألة 6 - ومن الضرار إخراج الميازيب بنحو يضر بالطريق ، فإن
الظاهر فيه الضمان ، ومع عدم الاضرار لو اتفق إيقاعها على الغير فأهلكه فالظاهر
عدم الضمان ، وكذا الكلام في إخراج الرواشن والأجنحة ، ولعل الضابط
في الضمان وعدمه إذن الشارع وعدمه ، فكل ما هو مأذون فيه شرعا ليس
فيه ضمان ما تلف لأجله ، كالخراج الرواشن غير المضرة ونصب الميازيب
كذلك وكل ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان ، كالأضرار بطريق المسلمين
بأي نحو كان ، فلو تلف بسببه فالضمان ثابت وإن لا تخلو الكلية في
الموضعين من كلام وإشكال .
مسألة 7 - لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال فإن
كان ذلك بتعمد من القيمين لهما فهو عمد ، وإن لم يكن عن تعمد وكان
الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم
للتسبب إليه فهو شبيه عمد أو من باب الأسباب الموجبة للضمان ، فلكل
منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه ، وعلى كل منهما نصف دية صاحبه
لو تلفنا ، وعلى كل منهما نصف دية من تلف فيهما ، ولو كان القيمان غير
مالكين كالغاصب والأجير ضمن كل نصف السفينتين وما فيهما ، فالضمان
في أموالهما نفسا كان التالف أو مالا ، ولو كان الاصطدام بغير فعلهما ومن