للمرض الفلاني أو قال إن دوائك كذا من غير أمر بشربه فالأقوى عدم
الضمان ، نعم لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف
مسألة 5 - الختان ضامن إذا تجاوز الحد وإن كان ماهرا ، وفي ضمانه
إذا لم يتجاوزه كما إذا أضر الختان بالولد فمات إشكال ، والأشبه عدم
الضمان .
مسألة 6 - الظاهر براءة الطبيب ونحوه من البيطار والختان بالابراء
قبل العلاج ، والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا أن بالغا عاقلا فيما لا ينتهي
إلى القتل ، والولي فيما ينتهي إليه ، وصاحب المال في البيطار ، والولي في
القاصر ، ولا يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى
القتل ، والأحوط الاستبراء منهما .
مسألة 7 - النائم إذا أتلف نفسا أو طرفا بانقلابه أو سائر حركاته
على وجه يستند الاتلاف إليه فضمانه في مال العاقلة ، وفي الظئر إذا انقلبت
فقتلت الطفل رواية بأن عليها الدية كاملة من مالها خاصة إن كانت إنما
ظأرت طلبا للعز والفخر ، وإن كانت إنما ظأرت من الفقر فإن الضمان
على عاقلتها ، وفي العمل بها تردد ، ولو كان ظئرها للفقر والفخر معا
فالظاهر أن الدية على العاقلة ، والأم لا تلحق بالظئر .
مسألة 8 - لو أعنف الرجل بزوجته جماعا فماتت يضمن الدية في
ماله ، وكذا لو أعنف بها ضمنا ، وكذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضما ،
وكذا الأجنبي والأجنبية مع عدم قصد القتل .
مسألة 9 - من حمل شيئا فأصاب به إنسانا ضمن جنايته عليه في ماله
مسألة 10 - من صاح ببالغ غير غافل فمات أو سقط فمات فلا دية
إلا مع العلم باستناد الموت إليه ، فحينئذ إن كان قاصدا لقتله فهو عمد
يقتص منه ، وإلا شبيه عمد فالدية من ماله ، فلو صاح بطفل أو مريض