خمسون ومن الدنانير خمسمأة ، وهكذا
مسألة 27 - تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى
تبلغ ثلث دية لحر ، فينتصف بعد ذلك ديتها ، فما لم تبلغ الثلث يقتص
كل من الآخر بلا رد ، فإذا بلغته يقتص للرجل منها بلا رد ، ولها من
الرجل من الرد ، ولا يلحق بها الخنث المشكل .
مسألة 28 - جميع فرق المسلمين المحقة والمبطلة متساوية في الدية
إلا المحكوم منهم بالكفر كالنواصب والخوارج والغلاة مع بلوغه غلوهم الكفر .
مسألة 29 - دية ولد الزنا إذا أظهر الاسلام بعد بلوغه بل بعد
بلوغه حد التميز دية سائر المسلمين ، وفي ديته قبل ذلك تردد .
مسألة 30 - دية الذمي الحر ثمانمأة درهم يهوديا كان أو نصرانيا أو
مجوسيا ، ودية المرأة الحرة منهم نصف دية الرجل ، بل الظاهر أن دية
أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته ،
كما أن الظاهر أن دية الرجل والمرأة منهم تتساوى حتى تبلغ الثلث مثل
المسلم ، بل لا يبعد الحكم بالتغليظ عليهم بما يغلظ به عليه المسلم .
مسألة 31 - لا دية لغير أهل الذمة من الكفار ، سواء كانوا ذوي
عهد أم لا ، وسواء بلغتهم الدعوة أم لا ، بل الظاهر أن لا دية للذمي
لو خرج عن الذمة ، وكذا لا دية له لو ارتد عن دينه إلى غير أهل الذمة ،
ولو خرج ذمي من دينه إلى دين ذمي آخر ففي ثبوتها إشكال وإن لا يبعد ذلك .