من المرفق فالقصاص وفي الزيادة ما مر ، وحكم الرجل حكم اليد ، ففي
القطع من المفصل قصاص ، وفي الزيادة ما مر .
الثالث - يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة ، فلا تقطع
أصلية بزائدة ولو مع اتحاد المحل ، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحل ،
وتقطع الأصلية بالأصلية مع اتحاد المحل ، والزائدة بالزائدة كذلك ، وكذا
الزائدة بالأصلية مع اتحاد المحل وفقدان الأصلية ، ولا تقطع اليد الزائدة
اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس ، ولا الزائدة اليمنى بالأصلية اليسرى ،
وكذا العكس .
الرابع - لو قطع كفه فإن كان للجاني والمجني عليه إصبعا زائدة في
محل واحد كالابهام الزائدة في يمينهما وقطع اليمين من الكف اقتص منه ،
ولو كانت الزائدة في الجاني خاصة فإن كانت خارجة عن الكف يقتص منه
وتبقي الزائدة ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة فهل يقطع الكف
ويؤتى دية الزائدة أو يقتص الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكف
وفي الكف الحكومة ؟ وجهان ، أقربهما الثاني ، ولو كانت الزائدة في المجني
عليه خاصة فله القصاص في الكف ، وله دية الإصبع الزائدة ، وهي
ثلث دية الأصلية ، ولو صالح بالدية مطلقا كان له دية الكف ودية الزائدة ،
ولو كان للمجني عليه أربع أصابع أصليه وخامسة غير أصلية لم تقطع يد
الجاني السالمة ، وللمجني على القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكف .
الخامس - لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى فإن
طالب صاحب العليا يقتص منه ، وللآخر اقتصاص الوسطى ، وإن طالب
صاحب الوسطى بالقصاص سابقا على صاحب العليا أخر حقه إلى اتضاح
حال الآخر ، فإن اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب الوسطى ، وإن
عفا أو أخذ الدية فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العيا أو