مسألة 18 - لو أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت
إلى إنكاره .
مسألة 19 - لو أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له وأنكر الآخر
لم يثبت نسب المقر به ، فيأخذ المنكر نصف التركة ، والمقر ثلثها بمقتضى
إقراره ، والمقر به سدسها ، وهو تكملة نصيب المقر وقد تنتقص بسبب اقراره .
مسألة 20 - لو كان للميت إخوة وزوجة فأقرت بولد له كان لها
الثمن والباقي للولد إن صدقها الإخوة ، وإن أنكروه كان لهم ثلاثة أرباع ،
وللزوجة الثمن ، وباقي حصتها للولد .
مسألة 21 - لو مات صبي مجهول النسب فأقر شخص ببنوته فمع امكانه
وعدم منازع له يثبت نسبه وكان ميراثه له .
مسألة 22 - لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشئ من ماله
للغير كان مقبولا ، ولو أقر بعضهم وأنكر بعض فإن أقر اثنان وكانا
عدلين ثبت الدين على الميت ، وكذا العين للمقر له بشهادتهما ، وإن
لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ اقرار المقر في حق نفسه خاصة ،
ويؤخذ منه من الدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا
كانت التركة مأة ونصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي
بخمسين وكذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة وعشرين ، وكذا
الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشئ وأنكر الآخر
فإنه نافذ بالنسبة إليه لا غيره .