كما كانت ، فلا شئ غير التعزير إلا مع حصول نقص ، ففيه الأرش .
مسألة 36 - لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناء على
سقوط القصاص إلا مع عود سن الجاني أيضا ، وتستعاد الدية لو أخذها
صلحا 7 ولو اقتص وعادت سن الجاني ليس للمجني عليه إزالتها ،
ولو عادت سن المجني عليه ليس للجاني إزالتها .
مسألة 37 - لو قلع سن الصبي ينتظر به مدة جردت العادة بالانبات
فيها ، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف ، ولا يبعد أن يكون
في كل سن منه بعير ، وإن لم تعد ففيها القصاص .
مسألة 38 - يثبت القصاص في قطع الذكر ، ويتساوي في ذلك
الصغير ولو رضيعا والكبير بلغ كبره ، ما بلغ ، والفحل والذي سلت خصيتاه
إذا لم يؤد إلى شلل فيه ، والأغلف والمختون ، ولا يقطع الصحيح بذكر
العنين ومن في ذكره شلل ، ويقطع ذكر العنين بالصحيح والمشلول به ،
وكذا يثبت في قطع الحشفة ، فتقطع الحشفة بالحشفة ، وفي بعضها أو الزائد
عليها استوفى بالقياس إلى الأصل ، إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا .
مسألة 39 - في الخصيتين قصاص ، وكذا في إحداهما مع التساوي
في المح ، فتقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، ولو خشي ذهاب منفعة
الأخرى تؤخذ الدية ، ولا يجوز القصاص إلا أن يكون في عمل الجاني ذهاب
المنفعة فيقتص ، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأخرى مع ذهابها بفعل
الجاني فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص ، وإلا فعليه الدية ،
ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص منه ، سواء قطعهما على التعاقب أو لا .
مسألة 40 - في الشفرين القصاص ، والمراد بهما اللحم المحيط بالفرج
إحاطة الشفتين بالفم ، وكذا في إحداهما ، وتتساوى فيه البكر والثيب ،
والصغيرة والكبيرة ، والصحيح والرتقاء والقرناء والعفلاء والمختونة وغيرها ،