بالعليا والسفلى ، وتستوي الطويلة والقصيرة ، والكبيرة والصغيرة
والصحيحة والمريضة ما لم يصل إلى الشلل ، والغليظة والرقيقة ، ولو قطع
بعضها فبحساب المساحة كما مر ، وقد ذكرنا حد الشفة في كتاب الديات .
مسألة 31 - يثبت القصاص في اللسان وبعضه ببعضه بشرط التساوي
في النطق ، فلا يقطع الناطق بالأخرس ، ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس ،
والفصيح بغيره ، والخفيف بالثقيل ، ولو قطع لسان طفل يقتص به إلا
مع إثبات خرسه ، ولو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية .
مسألة 32 - في ثدي المرأة وحلمته قصاص ، فلو قطعت امرأة ثدي
أخرى أو حلمة ثديها يقتص منها ، وكذا في حلمة الرجل القصاص ،
فلو قطع حلمته يقتص منه مع تساوي المحل ، فاليمنى واليسرى
باليسرى ، ولو قطع الرجل حلمه ثدي المرأة فلها القصاص من غير رد .
مسألة 33 - في السن قصاص بشرط تساوي المحل ، فلا يقلع ما في
الفلك الأعلى بما فس الأسفل ولا العكس ، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس
ولا يقلع الثنية بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس ،
ولا تقلع الأصلية بالزائدة ، ولا الزائدة بالأصلية ، ولا الزائدة بالزائدة
مع اختلاف المحلل .
مسألة 34 - لو كانت المقلوعة سن مثغر أي أصلي نبت بعد سقوط
أسنان الرضاع ففيها القصاص ، وهل في كسرها القصاص كسرها بما يحصل به
المماثلة كالآلات الحديثة ، ولا يضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعا .
مسألة 35 - لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص
أم لا ؟ الأشبه الثاني ، والمشهور الأول ، ولا محيص عن الاحتياط بعدم
القصاص ، فحينئذ لو كان العائدة ناقصة متغيرة ففيها الحكومة ، وإن عادت