مساحة رأسه .
مسألة 16 - لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم من جملة
الرأس فللمجني عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة ، وله الخيار في
الابتداء بأي جهة ، وكذا لو كان رأس المجني عليه أصغر ، لكن له الغرامة
في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة ، ولو كان أكبر يقتص من
الجاني بمقدار مساحة جنايته ، ولأي سلخ جميع رأسه ، ولو شجه فأوضح في
بعضها فله دية موضحة ، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي .
مسألة 17 - في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مر كل عضو ينقسم
إلى يمين وشمال كالعينين والأذنين والأنثيين والمنخرين ونحوها لا يقتص
إحداهما بالأخرى ، فلو فقئ عينه اليمنى لا يقتص عينه اليسرى ، وكذا
في غيرهما ، وكل يكون فيه الأعلى والأسفل يراعى في القصاص المحل ،
فلا يقتص الأسفل بالأعلى كالجفنين والشفتين .
مسألة 18 - في الأذن قصاص يقتص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
وتستوي أذن الصغير والكبير ، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على
المتعارف ، والصغيرة والكبيرة والصماء والسامعة ، والسمينة والهزيلة ،
وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث
تعد عيبا أو يقتص إلى حد الخرم والثقب والحكومة فيما بقي أو يقتص مع رد
دية الخرم ؟ وجوه لا يبعد الأخير ، ولو قطع بعضها جاز القصاص .
مسألة 19 - لو قطع أذنه فألصقها المجني عليه والتصقت فالظاهر
عدم سقوط القصاص ، ولو اقتص من الجاني فألصق الجاني أذنه والتصقت
ففي رواية قطعت ثانية لبقاء الشين ، وقيل يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة
والنجس ، وفي الرواية ضعف ، ولو صارت بالالصاق حية كسائر الأعضاء
لم تكن ميتة ويصح الصلاة ، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها ،