عليه ، ولو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلى ذلك فإن كان عن عمد
يقتص منه ، وإلا فعليه الدية أو الأرش ، ولو ادعى الجاني العمد وأنكره
المباشر فالقول قوله ، ولو ادعى المباشر الخطأ وأنكر الجاني قالوا : القول
قول المباشر ، وفيه تأمل .
مسألة 13 - يؤخر القصاص في الطرف عن شدة الحر والبرد وجوبا
إذا خيف من السراية ، وإرفاقا بالجاني في غير ذلك ، ولو لم يرض في هذا
الفرض المجني عليه ففي جواز التأخير نظر .
مسألة 14 - لا يقتص إلا بحديدة حادة غير مسمومة ولا كآلة مناسبة
لاقتصاص مثله ، ولا يجوز تعذيبه أكثر مما عذبه ، فلو قلع عينه بآلة كانت
سهلة في القلع لا يجوز قلعها بآلة كانت أكثر تعذيبا ، وجاز القلع باليد إذا
قلع الجاني بيده أو كان القلع بها أسهل ، والأولى للمجني عليه مراعاة
السهولة ، وجاز له المماثلة ، ولو تجاوز واقتص بما هو موجب للتعذيب
وكان أصعب مما فعل به فللوالي تعزيره ، ولا شئ عليه ، ولو جاوز
بما يوجب القصاص اقتص منه ، أو بما يوجب الأرش أو الدية أخذ منه .
مسألة 15 - لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقل في
المجني عليه لكبر رأسه مثلا كأن يكون رأس الجاني شبرا ورأس المجني عليه
شبرين وجنى عليه بشير يقتص الشبر وإن استوعبه ، وإن زاد على العضو
كأن جنى عليه في الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو بعضو آخر ،
فلا يقتص من الرقبة أو الوجه ، بل يقتص بقدر شبر في الفرض ، ويؤخذ
للباقي بنسبة المساحة أن كان للعضو مقدر وإلا فالحكومة ، وكذا لا يجوز
تتميم الناقص بموضع آخر من العضو ، ولو انعكس وكان عضو المجني
عليه صغير فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه مثلا لا يستوعب
في القصاص رأس الجاني ، بل يقتص بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف