عض السبع هو الجارح فعليه القود ، ومع العفو على الدية عليه تمام الدية .
مسألة 31 - لو جرحه ثم عضه سبع ثم نهشته حية فعليه القود مع رد
ثلثي الدية ، ولو صالح بها فعليه ثلثها وهكذا ، ومما ذكر يظهر الحال في
جميع موارد اشتراك الحيوان مع الانسان في القتل .
مسألة 32 - لو حفر بئرا ووقع فيها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع
لا الحافر ، وكذا لو ألقاه من شاهق وقبل وصوله إلى الأرض ضربه آخر
بالسيف مثلا فقده نصفين أو ألقاه في البحر وبعد وقوعه فيه قبل موته
مع بقاء حياته المستقرة قتله آخر ، فإن القاتل هو المضارب لا الملقي .
مسألة 33 - لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عينا لهم
فالقود على القاتل لا الممسك ، لكن الممسك يحبس أبدا حتى يموت في الحبس
والربيئة تسمل عيناه بميل محمى ونحوه .
مسألة 34 - لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغا
عاقلا دون المكره وإن أوعده على القتل ، ويحبس الآمر به أبدا حتى
يموت ، ولو كان المكره مجنونا أو طفلا غير مميز فالقصاص على المكره
الآمر ، ولو أمر شخص طفلا مميزا بالقتل فقتله ليس على واحد منهما
القود ، والدية على عاقلة الطفل ، ولو أكرهه على ذلك فهل على الرجل
المكره القود أو الحبس أبدا ؟ الأحوط الثاني .
مسألة 35 - لو قال بالغ عاقل لآخر : " اقتلني وإلا قتلتك " لا يجوز له
القتل ، ولا ترفع الحرمة ، لكن لو حمل عليه بعد عدم إطاعته ليقتله جاز
قتله دفاعا بل وجب ، ولا شئ عليه ، ولو قتله بمجرد الايعاد كان آثما ،
وهل عليه القود ؟ فيه إشكال وإن الأرجح عدمه ، كما لا يبعد عدم
الدية أيضا .
مسألة 36 - لو قال : " اقتل نفسك " فإن كان المأمور عاقلا مميزا فلا شئ