كتاب القصاص وهو إما في النفس وإما فيما دونها . القسم الأول في قصاص النفس
والنظر فيه في الموجب ، والشرائط المعتبرة فيه ، وما يثبت به ،
وكيفية الاستيفاء . القول في الموجب
وهو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط الآتية :
مسألة 1 - يتحقق العمد محضا بقصد القتل بما يقتل ولو نادرا ،
وبقصد فعل يقتل به غالبا ، وإن لم يقصد القتل به ، وقد ذكرنا تفصيل
الأقسام في كتاب الديات .
تحرير الوسيلة — صفحة 508
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٠٨