مسألة 4 - كل بناء يستجده ويحدثه الذمي لا يجوز أن يعلو به
على المسلمين من مجاوريه ، وهل يجوز مساواته ؟ فيه تأمل وإن لا يبعد ،
ولو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع على ارتفاعه وعلوه جاز ولم يؤمر بهدمه ،
ولو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز بناؤه كالأول ،
فلم يعل به على المسلم ، فيقتصر على ما دونه على الأحوط ، وإن لا يبعد
جواز المساواة .
مسألة 5 - لو انشعب شئ من المبتاع من المسلم أو مال ولم ينهدم
جاز رمه وإصلاحه .
مسألة 6 - لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمي لم يؤمر
الذمي بهدمه وجعله مساويا ، وكذا لو اشترى من ذمي ما هو أخفض منه .
مسألة 7 - لو كانت دار المسلم في أرض منخفضة هل يجوز للذمي
أن يبني في أرض مرتفعة إذا كان جداره مساويا لجدار المسلم أو أدون ؟
وجهان ، لا يبعد عدم الجواز ، ولو انعكس ففيه أيضا وجهان ، ولا يبعد
جواز كون جدار الذمي أطول إذا لم يعل على جدار المسلم بملاحظة كونه
في محل منخفض .
مسألة 8 - الظاهر أن عدم جواز العلو من أحكام الاسلام ، فلا دخل
لرضا الجار وعدمه فيه ، كما أنه ليس من أحكام عقد الذمة ، بل من أحكام
الذمي والمسلم ، فلا يكون المدار اشتراطه وعدمه .
مسألة 9 - لا يجوز دخول الكفار المسجد الحرام بلا إشكال سواء
كانوا من أهل الذمة أم لا ، ولا سائر المساجد إذا كان في دخولهم هتك ،
بل مطلقا على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وليس للمسلمين إذنهم فيه ،
ولو أذنوا لم يصح .
مسألة 10 - لا يجوز مكثهم في المساجد ولا اجتيازهم ولا دخولهم