وقيل يثبت عدلين ، والأول أشبه ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات
ولا منضمات حتى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميتة ،
وعلى الأقوى في الميت ، وبالاقرار أربع مرات .
فرع : من استعملني بيده أو بغيرها من أعضائه عزر ، ويقدر بنظر
الحاكم ويثبت ذلك بشهادة عدلين والاقرار ، ولا يثبت بشهادة النساء منضمات
ولا منفردات .
وأما العقوبة دفاعا فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر .
تتمة فيها أحكام أهل الذمة القول فيمن تؤخذ منه الجزية
مسألة 1 - تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب وممن
له شبهة كتاب ، وهم المجوس ، من من غير فرق بين المذاهب المختلفة فيهم
كالكاثوليكية والبروتستانية وغيرهما وإن اختلفوا في الفروع وبعض الأصول
بعد أن كانوا من إحدى الفرق .
مسألة 2 - لا تقبل الجزية من غيرهم من أصناف الكفار والمشركين
كعباد الأصنام والكواكب وغيرهما ، عربيا كانوا أو عجميا ، من غير فرق
بين من كان منتسبا إلى من كان له كتاب كإبراهيم وداود وغيرهما عليهم السلام
وبين غيره ، فلا يقبل من غير الطوائف الثلاث . إلا الاسلام أو القتل ، وكذا
لا تقبل ممن تنصر أو تهود أو تمجس بعد نسخ كتبهم بالاسلام ، فمن دخل
في الطوائف حربي سواء كان مشركا أو من سائر الفر الباطلة .