مسألة 9 - يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالاقرار ، والأحوط إقراره
مرتين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات .
القول في وطء البهيمة والميت مسألة 1 - في وطء البهيمة تعزير ، وهو منوط بنظر الحاكم ، ويشترط
فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها ، فلا تعزير على الصبي
وإن كان مميزا يؤثر فيه التأديب أدبه الحاكم بما يراه ، ولا على المجنون
ولو أدوارا إذا فعل في دور جنونه ، ولا على المكره ولا على المشتبه مع
إمكان الشبهة في حقه حكما أو موضوعا .
مسألة 2 - يثبت ذلك بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء
لا منفردات ولا منضمات ، وبالاقرار إن كانت البهيمة له ، وإلا يثبت
التعزير باقراره ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلا أن يصدقه المالك
مسألة 3 - لو تكرر منه الفعل فإن لم يتخلله التعزير فليس عليه
إلا التعزير ولو تخلله فالأحوط قتله في الرابعة .
مسألة 4 - الحد في وطء المرأة الميتة كالحد في الحية رجما مع
الاحصان وحدا مع عدمه بتفصيل مر في حد الزنا ، والإثم والجناية هنا
أفحش وأعظم ، وعليه تعزير زائدا على الحد بحسب نظر الحاكم على تأمل
فيه ، ولو وطأ امرأته الميتة فعليه التعزير دون الحد وفي اللواط بالميت
حد اللواط بالحي ويعزر تغليظا على تأمل .
مسألة 5 - يعتبر في ثبوت الحد في الوطء بالميت ما يعتبر في الحي
من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة .
مسألة 6 - يثبت الزنا بالميتة واللواط بالميت بشهادة أربعة رجال ،