في اليوم الرابع .
مسألة 2 - يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد
فلا عبرة بردة الصبي وإن كان مراهقا ، ولا المجنون وإن كان أدواريا دور
جنونه . ولا المكره ، ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه ،
ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد .
مسألة 3 - لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادعى الاكراه مع احتمال
أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله قبل منه ، ولو قامت البينة على صدور
كلام منه موجب للارتداد فادعى ما ذكر قبل منه .
مسألة 4 - ولد المرتد الملي قبل ارتداده بحكم المسلم ، فلو بلغ واختار
الكفر استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، وكذا ولد المرتد الفطري قبل ارتداده
بحكم المسلم ، فإذا بلغ واختار الكفر وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر
قبل إظهار الاسلام فالظاهر عدم إجراء حكم المرتد فطريا عليهما ، بل
يستتابان ، وإلا فيقتلان .
مسألة 5 - إذا تكرر الارتداد من الملي قيل : يقتل في الثالثة ، وقيل
يقتل في الرابعة ، وهو أحوط .
مسألة 6 - لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل استتابه لم يقتل ،
ولو طرأ الجنون بعد استتابه وامتناعه المبيح لقتله يقتل ، كما يقتل الفطري
إذا عرضه الجنون بعد ردته .
مسألة 7 - لو تاب المرتد عن ملة فقتله من يعتقد بقاءه على الردة
قيل عليه القود ، والأقوى عدمه ، نعم عليه الدية في ماله .
مسألة 8 - لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا ، وهو مقدم
على قتله بالردة ، لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل بالردة .