ومشاورته ، والأحوط أن لا يكون أقل من سنة وإن تاب ، ولو لم يتب
استمر النفي إلى أن يتوب ، ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها ، قالوا :
وإن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه .
مسألة 11 - لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلا عن اعتبار
النصاب أو الحرز ، بل الإمام عليه السلام مخير بمجرد دق المحارب ،
ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ثم يقطع الرجل اليسرى ، والأولى
الصبر بعد قطع اليمنى حتى تحسم ، ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان
يختار الإمام عليه السلام غير القطع .
مسألة 12 - لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها ، كما
لو أخذ المال وهرب ، أو أخذ قهرا من غير إشهار سلاح ، أو احتال
في أخذ الأموال بوسائل كتزوير الاسناد أو الرسائل ونحو ذلك ، ففيها
لا يجري حد المحارب ولا حد السارق ، ولكن عليه العزير حسب
ما يراه الحاكم .
خاتمة في سائر العقوبات القول في الارتداد مسألة 1 - ذكرنا في الميراث المرتد بقسميه وبعض أحكامه ، فالفطري
لا يقبل إسلامه ظاهرا ، يقتل إن كان رجلا ، ولا تقتل المرأة المرتدة
ولو عن فطرة ، بل تحبس دائما وتضرب في أوقات الصلوات ، ويضيق
عليها في المعيشة ، وتقبل توبتها ، فإن تابت أخرجت عن الحبس والمرتد
الملي يستتاب ، فإن الممتنع قتل والأحوط استتابته ثلاثة أيام ، وقتل