وإن لا يخلو من إشكال .
مسألة 5 - لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع
عليه خاصة ، ولو قربه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز فالقطع
على المخرج له ، ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر الخارج
فالظاهر أن القطع على الداخل ، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو
حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلا ولا خارجا عرفا فالظاهر عدم
القطع على واحد منهما ، نعم لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه
في الداخل فإن بلغ كل من النصفين النصاب يقطع كل منهما ، وإن بلغ
الخارج النصاب يقطع الداخل ، وإن بلغ الداخل ذلك يقطع الخارج .
مسألة 6 - لو أخرج النصاب دفعات متعددة فإن عدت سرقة واحدة
كما لو كان شيئا ثقيلا ذا أجزاء فأخرجه جزءا فجزءا بلا فصل طويل
يخرجه عن اسم الدفعة عرفا يقطع ، وأما لو سرق جزءا منه في ليلة وجزءا
منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصابا فلا يقطع ، ولو سرق نصف النصاب
من حرز ونصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القطع .
مسألة 7 - لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الاخراج منه أخذ
لم يقطع ، ولو أحدث في الشئ الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه
عن النصاب ثم أخرجه لم يقطع ، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب
داخل الحرز .
مسألة 8 - لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلك في الجوف
كالطعام لم يقطع ، وإن لم يستهلك لكن تعذر إخراجه فلا قطع ولا سرقة
ولو لم يتعذر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه
ففي القطع وعدمه وجهان ، أشبههما القطع إذا كان للسرقة بهذا النحو ،
وإلا فلا قطع .