وإن أقيم في حر أو برد ، نعم يستحب إقامته في الصيف في أطراف النهار
وفي الشتاء في وسطه لتوقي شدة الحر والبرد .
القول في اللواحق مسألة 1 - لو سرق اثنان نصابا أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كل منهما
نصابا فهل يقطع كل واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما ؟ الأشبه الثاني .
مسألة 2 - لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية فأخذ وأقيمت
عليه البينة بهما جميعا معا دفعة واحدة أو أقر بهما جميعا كذلك قطع بالأولى
يده ، ولم تقطع بالثانية رجله ، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرق
الشهود فشهد اثنان بالسرقة الأولى ثم شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام
الحد ، أو أقر مرتين دفعة بالسرقة الأولى ومرتين دفعة أخرى بالسرقة
الثانية قبل قيام الحد ، ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى أقيم الحد
وقطع يمينه ثم قامت الأخرى قطعت رجله .
مسألة 3 - لو أقيمت البينة عند الحاكم أو أقر بالسرقة عنده أو علم
ذلك لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه ، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه
ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحد ، وكذا لو وهبه المال قبل الرفع ،
ولو رفعه إليه لم يسقط الحد ، وكذا لو وهبه بعد الرفع ، ولو سرق
مالا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحد ، ولو كان
ذلك بعده لم يسقط .
مسألة 4 - لو أخرج السارق المال من حرزه ثم أعاده إليه فإن وقع
تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع ، ولو أرجعه إلى حرزة ولم يقع
تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده فهل يقطع بذلك ؟ الأشبه ذلك ،