القول فيما يثبت به
مسألة 1 - يثبت الحد بالاقرار بموجبه مرتين وبشهادة عدلين ،
ولو أقر مرة واحدة لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة
النساء منضمات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين .
مسألة 2 - يعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقطع
باقرار الصبي حتى مع القول بقطعه بالسرقة ، ولا باقرار المجنون ولو أدوارا
دور جنونه ، ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى
عليه ، فلو أقر مكرها أو بلا قصد لم يقطع ، ولم يثبت المال .
مسألة 3 - لو أكرهه على الاقرار بضرب ونحوه فأقر ثم أتى بالمال
بعينه لم يثبت القطع إلا مع قيام قرائن قطعية على سرقته بما يوجب القطع .
مسألة 4 - لو أقر مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط
الثاني ، والأرجح الأول ، ولو أنكر بعد الاقرار مرة يؤخذ منه المال
ولا يقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البينة يقطع ، ولو تاب قبل قيام
البينة وقبل الاقرار سقط عنه الحد ، ولو تاب بعد الاقرار يتحتم القطع
وقيل : يتخير الإمام عليه السلام بين العفو والقطع .
القول في الحد
مسألة 1 - حد السارق في المرة الأولى قطع الأصابع الأربع من
مفصل أصولها من اليد اليميني ، ويترك له الراحة والابهام ، ولو سرق
ثانيا قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم حتى يبقى له النصف من