تزويرهما فللولي القصاص منهما بعد رد نصف الدية إليهما ، ومن واحد
منهما ويرد الآخر ربع الدية إلى صاحبه ، ولو رجعا في الفرض فإن قالا :
تعمدنا فمثل التزوير ، وإن قالا : أوهمنا وكان السارق فلانا غيره أغر ما
دية اليد ، ولم يقبل شهادتهما على الآخر .
مسألة 14 - لو شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض
حكمه ، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئا ، وإن كان
قبله ضمنا نصف مهر المسمى ، وفي هذا تردد .
مسألة 15 - يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيهم لتجتنب
شهادتهم ويرتدع غيرهم ، ويعزرهم الحاكم بما يراه ، ولا تقبل شهادتهم
إلا أن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم ، ولا يجري الحكم فيمن تبين
غلطه أو ردت شهادته لمعارضة بينة أخرى أو ظهور فسق بغير الزور .