أحدهما بطلت الوكالة رأسا مع شرط الاجتماع أو الاطلاق المنزل منزلة
وبقيت وكالة الباقي لو وكل بالانفراد .
مسألة 22 - الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل
نفسه مع حضور الموكل وغيبته ، وكذا للموكل أن يعز له ، لكن انعزاله
بعزله مشروط ببلوغه إياه ، فلو أنشأ عز له ولم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل
فلو أمضى أمرا قبل أن يبلغه ولو باخبار ثقة كان نافذا .
مسألة 23 - تبطل الوكالة بموت الوكيل ، وكذا بموت الموكل وإن
لم يعلم الوكيل بموته ، وبعروض الجنون على كل منهما على الأقوى في
الاطباقي ، وعلى الأحوط في غيره ، وباغماء كل منهما على الأحوط ، وبتلف
ما تعلقت به الوكالة ، وبفعل الموكل - ولو بالتسبيب - ما تعلقت به ، كما
لو وكله في بيع سلعة ثم باعها ، أو فعل ما ينافيه كما وكله في بيع شئ
ثم أوقفه .
مسألة 24 - يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكل من المدعي
والمدعي عليه ، بل يكره لذوي المروءات من أهل الشرف والمناصب الجليلة
أن يتولوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم خصوصا إذا كان الطرف بذي اللسان ،
ولا يعتبر رضا صاحبه ، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل .
مسألة 25 - وكيل المدعي وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند
الحاكم ، وإقامة البينة وتعديلها ، وتحليف المنكر ، وطلب الحكم على الخصم
وبالجملة كل ما هو وسيلة إلى الاثبات ، ووكيل المدعى عليه وظيفته
الانكار ، والطعن على الشهود ، وإقامة بينة الجرح ، ومطالبة الحاكم بسماعها
والحكم بها ، وبالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن .
مسألة 26 - لو ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مدافعة وكيله عنه
الأداء أو الابراء انقلب مدعيا وصارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه