المتعلق بالأموال ونحو ذلك مما هي حقوق آدمي ، ولا تقبل شهادتهن فيما
يوجب القصاص .
مسألة 6 - من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات
ومنضمات ، وضابطه كل ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والعذرة
والحيض وعيوب النساء الباطنة كالقرن والرتق والقرحة في الفرج دون
الظاهرة كالعرج والعمى .
مسألة 7 - كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل
من أربع ، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل
وربع الوصية ، والاثنتين في النصف ، والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع
في الجميع ، ولا يلحق بها رجل واحد ، ولا يثبت به أصلا .
فروع :
الأول - الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود والايقاعات
إلا الطلاق والظهار .
الثاني - حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محققة نفذ الحكم
ظاهرا وواقعا ، وإلا نفذ ظاهرا لا واقعا ، ولا يباح للمشهود له ما حكم
الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة ، سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان
شهادتهما أو معتقدين بصحتها .
الثالث - الأحوط وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية
لذلك ، والوجوب على فرضه كفائي لا يتعين عليه إلا مع عدم غيره ممن
يقوم بالتحمل ، ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه ،
والوجوب هاهنا أيضا كفائي .