الظاهر ، كما إذا وكله في أن يبيع السلعة بدينار فباع بدينارين ، فإن الظاهر
بل المعلوم من حال الموكل أن تحديده من طرف النقيصة لا الزيادة ، ومن
هذا القبيل ما إذا وكله في البيع في سوق معين بثمن معين فباعها في غيره
بذلك الثمن ، فإن الظاهر أن مراده تحصيل الثمن ، هذا بحسب الظاهر ،
وأما الصحة الواقعية فتابعة للواقع ، ولو فرض احتمال وجود غرض عقلائي
في التحديد لم يجز التعدي ، ومعه فضولي في الظاهر والواقع تابع للواقع .
مسألة 18 - يجوز للولي كالأب والجد للصغير أن يوكل غيره فيما
يتعلق بالمولى عليه مما له الولاية عليه .
مسألة 19 - لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه
لا عن نفسه ولا عن الموكل إلا بإذنه ، ومع يجوز بكلا النحوين ، فإن
عين أحدهما فهو المتبع ، ولا يجوز التعدي عنه ، ولو قال مثلا : " وكلتك
في أن توكل غيرك " فهو إذن في توكيل الغير عن الموكل ، والظاهر أنه
كذلك لو قال : " وكل غيرك " وإن لا يخلو من تأمل .
مسألة 20 - لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كان في عرض
الأول ، فليس له أن يعزله ولا ينعزل بانعزاله ، بل لو مات يبقى الثاني
على وكالته ، ولو كان وكيلا عنه كان له عزله ، وكانت وكالته تبعا
لوكالته ، فينعزل بانعزاله أو موته ، ولا يبعد أن يكون للموكل عزله من
دون عزل الوكيل الأول .
مسألة 21 - يجوز أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد ،
فإن صرح الموكل بانفرادهما أو كان لكلامه ظاهر متبع في ذلك جاز لكل
منهما الاستقلال في التصرف من دون مراجعة الآخر ، وإلا لم يجز الانفراد
لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه ، سواء صرح بالانضمام والاجتماع
أو أطلق بأن قال مثلا وكلتكما أو أنتما وكيلاي ونحو ذلك ، ولو مات