مسألة 7 - لا فرق في جميع ما مر بين أن يكون حكم الحاكم بين
المتخاصمين مع حضورهما وبين حكمه على الغالب بعد إقامة المدعي البينة ،
فالتحمل فيهما والشهادة وشرائط القبول واحد ، ولا بد للشاهدين من حفظ
جميع خصوصيات المدعي والمدعى عليه بما يخرجهما عن الابهام ، وحفظ
المدعى به بخصوصياته المخرجة عن الابهام ، وحفظ الشاهدين وخصوصياتهما
كذلك فيما يحتاج إليه ، كالحكم على الغائب وأنه على حجته .
مسألة 8 - لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني لعدم ضبط الشهود . له
ما يرفع به الابهام أوقف الحكم حتى يتضح الأمر بتذكرهما أو بشهادة غيرهما .
مسألة 9 - لو تغيرت حال الحاكم الأول بعد حكمه بموت أو جنون
لم يقدح ذلك في العمل بحكمه وفي لزوم إنفاذه على حاكم آخر لو توقف
استيفاء الحق عليه ، ولو تغيرت بفسق فقد يقال : لم يعمل بحكمه أو يفصل
بين ظهور الفسق قبل إنفاذه فلم يعمل أو بعده فيعمل ، والأشبه العمل
مطلقا كسائر العوارض وجواز إنفاذه أو وجوبه .
مسألة 10 - لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثاني بأنه المحكوم عليه
وهو المشهود عليه الزامه الحاكم ، ولو أنكر فإن كانت شهادة الشهود على
عينه لم يسمع منه وألزم ، وكذا لو كانت علني وصف لا ينطبق إلا عليه ،
وكذا فيما ينطبق عليه إلا نادرا بحيث لا يعتني باحتماله العقلاء وكان الانطباق
عليه مما يطمأن به ، وإن كان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره
وعليه فالقول قوله بيمينه ، وعلى المدعي إقامة البينة بأنه هو ، ويحتمل في
هذه الصورة عدم صحة الحكم لكونه من قبيل القضاء بالمبهم ، وفيه تأمل .