البينة عنده وأحلفه ثبت حقه ، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث .
الخامس - اليمين للاستظهار غير قابلة للاسقاط ، فلو أسقطها وارث
الميت لم تسقط ، ولم يثبت حق المدعي بالبينة بلا ضم الحلف .
القول في الشاهد واليمين مسألة 1 - لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد
ويمين المدعي ، كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق الله تعالى
كثبوت الهلال وحدود الله ، وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلهما
حتى مثل النسب والولاية والوكالة أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال
كالغصب والقرض والوديعة وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها ؟ وجوه
أشبهها الاختصاص بالديون ، ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين
مع يمين المدعي .
مسألة 2 - المراد بالدين كل حق مالي في الذمة بأي سبب كان ،
فيشمل ما استقرضه ، وثمن المبيع ، ومال الإجارة ، ودية الجنايات ، ومهر
الزوجة إذا تعلق بالعهدة ، ونفقتها ، والضمان بالاتلاف والتلف إلى غير
ذلك ، فإذا تعلقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها
ذلك فهي من الدين ، وإن تعلقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها
لا تكون من دعوى الدين .
مسألة 3 - الأحوط تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثم اليمين ، فإن قدم
اليمين ثم أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته وإن كان عدم اشتراط التقديم
لا يخلو من قوة .
مسألة 4 - إذا كان المال المدعى به مشتركا بين جماعة بسبب واحد