فسقا تطرح وعلى المنكر اليمين .
مسألة 21 - يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها إما بالشياع أو بمعاشرة
باطنة متقادمة ، ولا يكفي في الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظن ، ولا الاعتماد
على البينة أو الاستصحاب ، وكذا في الشهادة بالجرح لا بد من العلم بفسقه ،
ولا يجوز الشهادة اعتمادا على البينة أو الاستصحاب ، نعم يكفي الثبوت
التعبدي كالثبوت بالبينة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتيب الآثار ،
فيجوز للحاكم الحكم اعتمادا على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن
الظاهر الكاشف تعبدا أو البينة .
مسألة 22 - لو شهد الشاهدان بحس ظاهره فالظاهر جواز الحكم
بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفا تعبدا عن العدالة .
مسألة 23 - لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرد مشاهدة ارتكاب كبيرة
ما لم يعلم أنه على وجه المعصية ولا يجوز له عذر ، فلو احتمل أن ارتكابه
لعذر لا يجوز جرحه ولو حصل له ظن بذلك بقرائن مفيدة له .
مسألة 24 - لو رضي المدعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد
لا يجوز للحاكم الحكم ، ولو حكم لا يترتب عليه الأثر .
مسألة 25 - لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما
عنده ولو اعترف المدعى عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة .
مسألة 26 - لو تعارض الجارح والمعدل سقطا وإن كان شهود أحدهما
اثنين والآخر أربعة ، من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل
معا أو اثنان بالتعديل ثم بعد ذلك شهد اثنان آخران به ، ومن غير فرق
بين زيادة شهود الجرح أو التعديل .
مسألة 27 - لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما
ونسبهما بعد إحراز مقبولية شهادتهما ، كما أنه لم شهد جماعة يعلم الحاكم